الشيخ محمد اليعقوبي

101

مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)

وإن لم يمكنه الرجوع فإن كان خارج الحرم جدد الإحرام هناك ، وإن كان في الحرم رجع إلى خارجه إن أمكنه ذلك وجدد الإحرام من خارج الحرم وإلا أحرم من الحرم . وفي كل هذه الصور عليه أن يرجع إلى الوراء بالمقدار الممكن على الأحوط ثم يجدد الإحرام . ( مسألة - 166 ) يجب على المكلف أن يتعلم ألفاظ التلبية وصيغها ، ويحسن أداءها بصورة صحيحة ويكفي في أدائها أن يقوم شخص بتلقينه بهذه الكلمات والصيغ ، بأن يتابعه في النطق بها . وأما إذا لم يُتح له أن يتعلم تلك الألفاظ ، ولم يتيسّر له التلقين فيجب عليه التلفظ بما تيسّر له منها ، والأحوط الأولى أن يأتي إضافة إلى ذلك بما يدل على معاني تلك الألفاظ ، ويستنيب أيضاً من يحسن التلبية كاملة لأدائها نيابة عنه . ( مسألة - 167 ) تلبية الأخرس إنما هي بإشارته بإصبعه مع تحريك لسانه . ( مسألة - 168 ) إذا كان الصبي غير مميز ، ولم يقدر على التلبية لبى عنه وليه . ( مسألة - 169 ) الأقرب أن لبس ثوبي الإحرام ليس من شروط صحة الإحرام ، بل هو واجب مستقل على من يحرم ، ومن هنا إذا ترك لبسهما وأحرم في ثيابه الاعتيادية صح إحرامه ، وانعقد وإن اعتُبر آثماً .